
تعديل بالمادة 51 من القانون الجنائي يثير مخاوف بشأن تجريم النشر الإلكتروني في الوسائط
كشفت وثيقة متداولة عن تعديل في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، يتضمن إضافة النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية إلى الأفعال المرتبطة بجريمة تقويض النظام الدستوري، وفقاً لما ورد في الوثيقة.
وأثار التعديل مخاوف من اتساع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل الأصوات المنتقدة لأداء الحكومة التنفيذي، في ظل العقوبات المشددة المنصوص عليها في المادة (51) من القانون الجنائي.
ويأتي ذلك بعد أيام من قرار رئيس الوزراء كامل إدريس إنشاء الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية.
وتتعلق المادة (51) بجريمة إثارة الحرب ضد الدولة، وتنص على عقوبات تشمل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، إلى جانب جواز مصادرة الأموال، وفقاً للنص القانوني المشار إليه.
ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الوثيقة المتداولة أو الصياغة النهائية للتعديل.












